تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

189

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقيّة من النقدين أو غيرهما ( * ) ( 1 ) ، وإن كان الإخراج من العين أفضل .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 194 ، 195 . ( 2 ) في ص 185 . ( * ) جواز الإخراج من غير النقدين وما بحكمهما محلّ إشكال ، بل لا يبعد عدم جوازه .